پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص256

وقال الشيخ – رحمه الله -: ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة، كان له نصف ميراث الزوج، ونصف ميراث الزوجة.

قوله: وقال الشيخ رحمه الله.

الخ).

هذا القول للشيخ في المبسوط، فإنه قال فيه: (لا يتقدر في الخنثى أن يكون أبأ وأما، لانه متى كان أبا كان ذكرا بيقين، ويتقدر أن يكون زوجا أو زوجةعلى ما روي في بعض الاخباره فإن كان زوجا فله نصف ميراث الزوج ونصف معراث الزوجة) (1).

وعنى بالخبر رواية شريح المتقدمة (2).

وهذا الكلام حينئذ غير موجه أصلا، لانه إذا كان زوجا يكون زوجته أنثى، فكيف يجعل له شئ من نصيب الزوجة؟! وإن كان ذكرا لم يتجه أن يكون له شئ من نصيب الزوج.

وقيده.

بعضهم (3) بأن يكون خنثى زوج خنثى، فإنه حينئذ يجوز أن يكون الميت امرأة والباقي رجلا، وبالعكس، فلذلك يعطى نصف النصيبين.

أما على تقدير كون زوجها رجلا فإنها إن كانت امرأة فلها نصيب الزوجة، وإن كانت رجلا فلا شئ، لانتفاء سبب الارث.

وكذلك إن كان الخنثى متزوجا بامرأة.

وعلى هذا التقدير أيضا لا يتوجه كلام الشيخ، لان الاشتباه إن كان قبل النكاح لم يقع النكاح صحيحا، وإن كان حال النكاح غير مشتبه فهو صحيح زوجا كان أم زوجة.

(1) المبسوط 4: 117.

(2) في ص: 244.

(3) انظر قواعد الاحكام 2: 187.