مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص254
ولو كان أحد الابوين، كان الرد عليهم أخماسا، وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك.
والعمل في سهم الخناثى من الاخوة والعمومة كما ذكرناه في الاولاد.
قوله: (ولو كان أحد الابوين.
الخ).
فريضتهم على تقدير الانوثية من خمسة، وعلى تقدير الذكورية من ستة، وهما متباينان فتضرب إحداهما في الاخرى، ثم المجتمع – وهو ثلاثون – في اثنين.
فلاحد الابوين على تقدير الذكورية عشرة، وعلى تقدير الانوثية إثناعشر، فله نصفهما أحد عشر، وللخنثيين على تقدير الذكورية خمسون، وعلى تقدير الانوثية ثمانية وأربعون، فلهما نصفهما تسعة وأربعون.
وتصحيحها عليهما بضرب اثنين مخرج الكسر في ستين باعتبار تعدد الخناثى.
وعلى ما ذكرناه من الطريق ففريضتهم على التقديرين من ستة، وترتقي على تقدير الانوثية إلى ثلاثين، بضرب عدد (1) المنكسر عليهم في أصل ثم ضرب المجتمع في اثنين، ثم يكمل الحساب.
قوله: (والعمل في سهم.
الخ).
فإذا فرضنا أخا لاب خنثى وجدا له، فعلى تقدير ذكوريته المال بينهما نصفان، وعلى تقدير أنوثيته فالمال أثلاثا، تضرب اثنين في ثلاثة، ثم المرتفع في اثنين تبلغ اثني عشر.
فللجد سبعة، وللخنثى خمسة.
ولو كانت جدة فبالعكس، على نحو ما تقرر (2) في الابن مع الخنثى أو البنت معه.
وكذا لو فرضنا عما لاب خنثى مع عمة.
(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: العدد.
(2) راجع ص: 247.