مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص249
وعلى تقدير الانوثية [ من ] (1) ثلاثة، وهما متباينان، فتضرب إحداهما في الاخرى، ثم المجتمع في اثنين، تبلغ اثني عشر.
فللخنثي على تقدير ذكوريته ستة، وعلى تقدير أنوثية أربعة، فله نصفهما خمسة.
وللذكر سبعة، لانها نصف ماله على تقدير الذكورية وهو ستة، وعلى تقدير الانوثية وهو ثمانية.
ولو كان بدل الذكر أنثى فالمسألة بحالها، إلا أن للخنثى سبعة، وللانثى ولو اجتمعا معه كانت الفريضة من أربعين، لآنك تفرض ذكرين وأنثى تارةفهي من خمسة، وذكرا وأنثيين أخرى وهي أربعة، وهما متباينان أيضا، فتضرب إحداهما في الاخرى تبلغ عشرين، ثم المجتمع في اثنين تبلغ أربعين.
فللخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر، وعلى تقدير الانوثية عشرة، فله نصفهما ثلاثة عشر.
وللذكر ثمانية عشر نصف ستة وثلاثين على التقديرين.
وللانثى تسعة نصف ثمانية عشر على التقديرين.
وهذا الطريق يخالف الاول في هذه الفروض، لان للخنثى على الاول ثلاثة أسباع التركة، وللذكر أربعة أسباعها.
وعلى الثاني ينقص نصيبه عن ثلاثة أسباعها بسبع واحد من اثني عشر.
وذلك لانه يأخذ على هذا التقدير خمسة من اثني عشر، فإذا جعلتها أسباعا كان السبع منها واحدا وخمسة أسباع، فثلاثة أسباعها خمسة وسبع، ولم يحصل له على هذا التقدير إلا خمسة.
وله في الفرض الثاني على الاول ثلاثة أخماس التركة، وللانثى خمسان.
وعلى الثاني ينقص خمس واحد من اثني عشر.
وذلك لان خمس الاثني عشر اثنان وخمسان، فيكون ثلاثة أخماسها سبعة وخمس، وإنما حصل له على هذا
(1) من (د، و، خ).