مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص248
القول في بيان مقدار ما ترثه الخنثى متفرع على الاقوال السابقة (1).
فعلى القول بالقرعة الامر واضح، لان الخارج بها أحد الامرين من الذكورية والانوثية، فيعطى حكمه.
وكذلك الاضلاع لا ينفك الواقع عن اختلاف الجانبين أو تساويهما.
وإنما يحصل الاشكال على القول بإعطائه نصف النصيبين.
وقد نقل المصنف – رحمه الله – فيه طريقين: أحدهما: أن يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
فإذا اجتمع مع الخنثى ابن كان له أربعة، وللخنثى ثلاثة.
ولو كان معه بنت فلها سهمان، وله ثلاثة.
ولو اجتمعا معه فكذلك.
وتوضيحه: بأن يجعل لحصة الابن نصفا، ولحصة البنت نصفا، فأقل عدد يفرض للبنت اثنان، وللابن ضعفهما، وللخنثى نصفهما.
فالفريضة في الاول من سبعة، وفي الثاني خمسة، وفي الثالث تسعة.
والثاني: أن يفرض الخنثى مرة ذكرا وأخرى أنثى، وتقسم الفريضة مرتين،ويعطى نصف النصيبين.
وتحريره: أن يعمل المسألة على هذا التقدير مرة وعلى الاخرى أخرى، ثم تضرب إحداهما في الاخرى إن تباينتا، وفي وفقهما إن اتفقتا، ويجتزى بإحداهما إن تماثلتا، وبالاكثر إن تناسبتا، ثم يضرب المجتمع في اثنين، ثم يعطى كل وارث نصف ما حصل له في المسألتين.
فلو كان المخلف ذكرا وخنثى فمسألتهما على تقدير الذكورتة من اثنين،
(1) انظر ص: 243.