مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص246
قال: إني ورثتها من أبي آدم عليه السلام وحواء، خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع، وعدد أضلاعها أضلاع رجل، وأمر بهم فأخرجوا) (1).
والمرتضى (2) – رحمه الله – لم يستند إلى هذه الرواية، لانه لا يعتمد على الخبر الصحيح من أخبار الآحاد فكيف بمثل هذا الخبر المجهول حال أكثر رواته؟! ولهذا الوجه لم يعتمده الباقون، ورجعوا إلى الخبر (3) الموثق على ما فيه.
واعترض ابن إدريس (4) على المشهور من توريثه نصف النصيبين بانحصار أمره في الذكورية والانوثية، لانه ليس له طبيعة ثالثة – كما يرشد إليه الآيات المتقدمة – حتى يكون الامر فيه كذلك.
وردوه بالرواية (5) الدالة على ذلك، وبأن الآية (6) لا تدل على الحصر، لانها خرجت مخرج الاغلب.
وفي الجميع نظر بين.
وأما دعوى الشيخ (7) والمرتضى (8) الاجماع من الجانبين المتعارضين فلا يخفى فسادها فيهما، وأنها واقعة في معركة النزاع، خصوصا دعوى الشيخ وقد خالفها في أكثر كتبه (9).
(1) التهذيب 9: 354 ح 1271، الوسائل 17: 575 ب (2) من أبواب ميراث الخنثى ح 3.
(2) الانتصار: 306 – 307.
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 243 هامش (11).
(4) السرائر 3: 280 – 281.
(5) انظر ص: 243.
(6) الشورى: 49، النجم: 45.
(7، 8) انظر الهامش (1 و 7) في ص: 241.
(9) انظر الهامش (2 – 4) في ص: 241.