مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص244
وذهب المرتض (1) والمفيد (2) في كتاب الاعلام وابن إدريس (3) – مدعين الاجماع – إلى الرجوع إلى عد الاضلاع، فإن اختلف عدد الجانبين فذكر، وإن تساويا عددا فأنثى.
والاصل في اعتبار الاضلاع ما رواه علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن أبيه، عن جده، عن شريح قال: (تقدمت إليه امرأة فقالت: إني جئتك مخاصمة.
فقال لها: وأين خصمك؟ فقالت: أنت خصمي.
فأخلى لها المجلس، وقال لها: تكلمي.
فقالت: إني امرأة لي إحليل ولي فرج.
فقال: قد كان لامير المؤمنين عليه السلام في هذا قضية، وورث من حيث جاء البول.
فقالت: إنه يجئ منهما جميعا.
فقال لها: من أين سبق البول؟ قالت: ليس منهما من يسبق، يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد.
فقال لها: أما إنك لتخبرين بعجب.
(1، 2) انظر الهامش (6 – 7) في ص: 241.
(3) السرائر 3: 280.