پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص243

اعتبار الانقطاع أخيرا.

ثم اختلفوا بعد ذلك، فذهب الشيخ في الخلاف (1) – بعد أن اعتبر الانقطاع أخيرا – إلى القرعة، واحتج عليها بإجماع الفرقة وأخبارهم.

وعنى بالاخبار ما ورد (2) عنهم عليهم السلام أنها لكل أمر مشتبه، وهذا منه.

وذهب في المبسوط (3) والنهاية (4) والايجاز (5) – وتبعه أكثر (6) المتأخرين – إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، لرواية هشام بن سالم فيالموثق عن الصادق عليه السلام قال: (قضى علي عليه السلام في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء، قال: يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورت ميراث الرجال والنساء) (7).

والمراد به نصف الامرين، لامتناع أن يريد مجموعهما، ولتساوي الامرين، فيعمل بالمتفق منه، ويقسم المختلف فيه – وهو المشتبه – نصفين، كما وقع شرعا عند اختلاف الدعويين وتكافئهما، لانه ليس أحدهما أولى من الاخر، فتعين الاقتسام.

(1، 3، 4، 5) انظر الهامش (1 – 4) في ص: 241.

(2) الفقيه 3: 52 ح 174، التهذيب 6: 240 ح 593، الوسائل 18: 189 ب (13) من أبواب كيفية الحكم ح 11.

(6) الجامع للشرائع: 505، كشف الرموز 2: 476، المختلف: 7 46، تحرير الاحكام 2: 174، إيضاح الفوائد 4: 2 49، اللمعة الدمشقية: 161، التنقيح الرائع 4: 212.

(7) التهذيب 9: 354 ح 1269، الوسائل 17: 574 ب (2) من أبواب ميراث الخنثى ذيل ح 1.