پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص242

والانثى) (1) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حصر الحيوان في الذكر والانثى.

فيورث الخنثى على الاصلي منهما، ويكون حكم الزائد كغيره من الزوائد في الخلقة كالاصبع.

فإن اشتبه الاصلي منهما قيل (2): إنه لا يسمى خنثى إلا حينئذ.

وعليه فإطلاق الخنثى على المشكل والواضح بطريق المجاز لا الحقيقة.

ومن علامات الاصلى البول، فإن بال من أحدهما دون الآخر حكم بأنه أصلي.

وهذا موضع وفاق.

فإن توافقا – بأن بال منهما معا – اعتبر أسبقهما، وهو الذي يخرج منه البول قبل الآخر.

وهذا أيضا متفق عليه بين الاصحاب، وهو مروي عندهم (3).

واختلفوا من هنا، فالاكثر على اعتبار الانقطاع أيضا، فأيهما انقطع منه البول أخيرا فهو الاصلي.

وشذ قول ابن البراج (4) هنا، حيث جعل الاصلي ما سبق منه الانقطاع كالابتداء، ونسب إلى الوهم.

وذهب جماعة – منهم الصدوق (5) وابن الجنيد (6) والمرتضى (7) – إلى عدم

(1) النجم: 45.

(2) كذا في (خ)، وفي سائر النسخ: وقيل.

(3) انظر الفقيه 4: 237 ح 759، التهذيب 9: 354 ح 1269 – 1271، الوسائل 17: 575 ب (2) من أبواب ميراث الخنثى ح 2 و 3 و 6.

(4) المهذ ب: 171.

(5) لم نجد.

فيما لدينا من كتبه.

نعم، حكاه عن ابن بابويه العلامة في المختلف: 745.

(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 745.

(7) الانتصار 306.