پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص241

رجل، ونصف ميراث امرأة.

وعليه دلت رواية (1) هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء علي عليه السلام.

وقال المفيد (2) والمرتفى (3) – رحمهما الله -: تعد أضلاعه، فإن استوى جنباه فهو امرأة، وإن اختلفا فهو ذكر.

وهي رواية (4) شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السلام.

واحتجا بالاجماع.

والرواية ضعيفة، والاجماع لم نتحققه.

إذا عرف ذلك، فإن انفرد أخذ المال، وإن كانوا أكثر فعلىالقرعة يقرع، فإن كانوا ذكورأ أو إناثا فالمال سواء، وإن كان بعضهم إناثا فلكل ذكر مثل [ حظ ] أنثيين.

وكذا يعتبر لو قيل بعد الاضلاع.

وعلى ما اخترناه يكونون سواء في المال ولو كانوا مائة، لتساويهم في الاستحقاق.

الخنثى من له فرج الذكر وفرج الانثى، وأحدهما أصلي والآخر زائد.

وهو إما ذكر أو أنثى، ويستحيل اجتماعهما، ولا خارج عنهما، لقوله تعالى: (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) (5)، وقوله تعالى: (خلق الزوجين الذكر

(1) التهذيب 9: 354 ح 1269.

(2) الاعلام (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) 9: 62.

(3) الانتصار: 306.

(4) الفقيه 4: 238 ح 762، التهذيب 9: 354 ح 1271، الوسائل 17: 575 ب (2) من أبواب ميراث الخنثى ح 3 و 5.

(5) الشورى: 49.