پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص240

[ الفصل ] الثاني في ميراث الخنثى من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي يسبق منهالبول.

فإن جاء منهما اعتبر الذي ينغطع منه أخيرأ، فيورث عليه.

فإن تسماويا في السبق والتاخر، قال في الخلاف (1): يعمل فيه بالقرعة، محتجا بالاجماع والاخبار.

وقال في النهاية (2) والايجاز (كا والمبسوط (4): يعطى نصف ميراث ترثه أمه وإخوته لامه أو عصبتها) (5).

ورواية يونس قال: (ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة) (6).

والرواية الاولى مع ضعف سندها شاذة.

وتأؤلها الشيخ (7) بوهم الراوي، بأن يكون [ سمع ] (8) الحكم في ابن الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنا حكمه.

وهو حمل بعيد.

والثانية مقطوعة، ولعلها من كلام يونس ومذهبه.

قوله: (في ميراث الخنثى.

الخ).

(1) الخلاف 4: 106 مسألة (116).

(2) النهاية: 677.

(3) الايجاز (ضمن الرسائل العشر): 275.

(4) المبسوط 4: 114.

(5) التهذيب 9: 345 ح 1239، الاستبصار 4: 184 ح 690، الوسائل 17: 569 الباب المتقدم ح 9.

(6) الكافي 7: 164 ذيل ح 4 التهذيب 9: 344 ح 1238، الاستبصار 4: 183 ح 689، الوسائل 17: 568 الباب المتقدم ح 6.

(7) التهذيب 9: 345 ذيل ح 1239.

(8) من (ل، ر، خ).