مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص239
ويرث لزوج والزوجة نصيبهما الادنى مع الولد، والاعلى مع عدمه.
وفي رواية: ترثه أمه ومن يتقرب بها، مثل ابن الملاعنة.
وهي مطرحة.
ولد الزنا لا يرثه الزاني إجماعا.
وأما التي ولدته فالمشهور بين الاصحاب أنها لا ترثه أيضا، لانتفاء النسب الشرعي الذي هو سبب التوارث، فليس بولد شرعأ، فلا يدخل في العموم (1).
ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (قلت: فإنه مات – يشير إلى ولد الزنا – وله مال، من يرثه؟ قال: الامام) (2).
وقوله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر) (3).
وغيرهما من الاخبار (4).
وقال ابن الجنيد (5) وأبو الصلاح (6): ترثه أمه، لرراية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة
(1) النساء: 11 – 12.
(2) الفقيه 4: 231 ح 739، التهذيب 9: 343 ح 1234، الاستبصار 4: 183 ح 686، الوسائل 17: 567 ب (8) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3.
(3) الكافي 7: 163 ح 1، التهذيب 9: 346 ح 1242، الاستبصار 4: 185 ح 693، الوسائل 17: 566 ب (8) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.
(4) لاحظ الوسائل 17: 566 ب (8) من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 744 – 745.
(6) الكافي في الفقيه: 377.