مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص238
وأما ولد الزنا: فلا نمسب له، ولا يرثه الزاني، ولا التي ولدته، ولا أحد من أنسابهما.
ولا يرثهم هو.
وميراثه لولده، ومع عدمهم للامام.
ورواية ابن مسكان عن أبي بصير قال: (سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي عليه السلام: هولاقرب الناس إليه) (1).
قال في الصحاح: (الخليع هو الذي خلعه أهله، فإن جنى لم يطلبوا بجنايته) (2).
والروايتان – مع شذوذهما، ومخالفة حكمهما للاصل، بل للكتاب والسنة – ضعيفتان، لجهالة يزيد في الاولى، وفي طريقها أيضا محمد بن عيسى، وهو ضعيف أو مشترك، وقطع الثانية، فإنه لم يسند الحكم إلى إمام، مع اشتراك أبي بصير أيضا كما أشرنا (3) إليه مرارا.
وفي شرح الارشاد (4) ضعفها بالارسال.
وليس بجيد، لانها ليست مرسلة بل مقطوعة، فكأنه أطلق الارسال على القطع، وهو غير مصطلح.
والاظهر بطلان التبري، لاصالة بقاء النسب والاستحقاق.
وهو مذهب الاكثر، ومنهم الشيخ في الحائريات (5)، ونسب الرواية إلى الشذوذ.
قوله: (وأما ولد الزنا.
الخ).
(1) الفقيه 4: 229 ح 731، التهذيب 9: 349 ح 1253، الاستبصار 4: 185 ح 697، الوسائل 17: 566 ب (7) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3.
(2) الصحاح 3: 1205.
(3) في ج 8: 50.
(4) غاية المراد: 289.
(5) لم نجده في الحائريات المطبوعة ضمن الرسائل العشر، وحكاه عنه ابن إدريس في السرائر 3: 286.