مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص237
قال الشيخ – رحمه الله – في النهاية (1): كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه.
وهو قول شاد.
ووجهه: كونهما لاب واحد في نفس الامر وإن كان مجهولا، مع عدم الحكم بكونهما من زنا.
وانتفاء الابوة ظاهرا لا يقتضي انتفاءها في نفس الامر، بخلاف الولدين غير التوأمين، لجواز تعدد الاب في نفس الامر، لان المفروض عدم العلم بحاله.
ويشكل بأن اعتبار مجرد الامكان في تعدد الاب آت في التوأمين أيضا.
ولا يلزم من نفي التولد عن الزنا اتحاد الاب، لجواز تعدده عن وطء محلل كالشبهة، والفرض اشتباه الحال أيضا.
فكان العمل بالمشهور أظهر.
قوله: (لو تبرأ عند السلطان.الخ).
قد تقدم (2) في الوصايا حكم ما لو أوصى بإخراج بعض ولده من الارث، وهذه مثلها، وفيها زيادة بإخراجه من الاستحقاق حال الحياة وإسقاط الجريرة.
ومستند هذا الحكم رواية صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا، من يرثه؟ قال: ميراثه لاقرب الناس إلى أبيه) (3).
(1) النهاية: 682.وفيه: لعصبة أمه.
(2) في ج 6: 184.
(3) التهذيب 9: 348 ح 1252، الاستبصار 4: 185 ح 696، الوسائل 17: 565 ب (7) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 2.