پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص236

الثانية: إذا ماتت أمه، ولا وارث [ لها ] سواه،

فميراثها له.

ولو كان معه أبوان أو أحدهما، فلهما السدسان أو لاحدهما السدس والباقي له إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فالنصف لها والباقي يرد بموجب السهام.

الثالثة: لو أنكر الحمل وتلاعنا، فولدت توأمين،

توارثا بالامومة دون الابوة.

في قوله: (إن أحد الاخوين لابيه وأمه) تجوز، إذ لا أب له ظاهرأ ينسب إليه.

ووجه التجوز: النظر إلى كونه أباه ابتداء قبل نفيه باللعان.

ووجه التسوية بين الاخوة والاخوات حينئذ ظاهر.

لانهم إخوة لام لا غير، وحكم إخوة الام الاستواء في الميراث.

وكذا التجؤز في قوله: (خلف أخا وأختا لابويه مع جد) فإن المرجع إلى كونه قد خلف أخا وأختا وجدا أو جدة لام، فيكون المال بين الثلاثة بالسوية على مقتضى إرث إخوة الام مع الاجداد لها.

قوله: (إذا ماتت أمه.

الخ).

هذا الحكم واضح، لبقاء النسب بينه وبين أمه، فيكون الحكم في موت أمه بالنسبة إلى باقي ورثتها من الابوين وغيرهما كولد غير الملاعنة.

قوله: (لو أنكر الحمل.

الخ).

لانتفاء نسبهما معا بالنسبة إلى الاب، كما انتفى نسب [ الولد ] (1) الواحد.

ومثله ما لو أنكر ولدين متعاقبين ونفاهما باللعان.

وفي الدروس (2) نسب الحكم بتوارث التوأمين بالامومة إلى فتوى الاصحاب، مؤذنا بتردده فيه.

(1) من الحجريتين.

(2) الدروس الشرعية 2: 350.