پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص235

مسائل:
الاولى: لا عبرة بنسب الاب هنا،

لو خلف أخوين أحدهما لابيه وأمه والاخر لامه، فهما سواء.

وكذا لو كانا أختين، أو أخا وأختا،وأحدها للاب والام.

وكذا لو خلف ابن أخيه لابيه وأمه وابن أخيه لامه، أو خلف أخا وأختا لابويه مع جد أو جدة، المال بينهم أثلاثا، وسقط اعتبار نسب الاب.

لها، وقد تضمن إقراره شيئا على نفسه وشيئا لها، فيصح الاول دون الثاني.

وهذا لا خلاف فيه.

وإنما الخلاف في إرث الولد لاقارب أبيه بإقرار الاب وإرثهم له، أم يرثهم ولا يرثونه، أم يستمر الامران على النفي السابق.

فالشيخ (1) والاكثر – ومنهم المصنف – على الاخير، عملا بالاستصحاب، وقصرا للاقرار على المقر، وعلى تقدير كونه شهادة فهي لا تسمع من الواحد.

وذهب أبو الصلاح (2) والعلامة في بعض (3) كتبه إلى الاول، نظرا إلى أن الاقرار كإقامة البينة الموجبة لثبوت النسب.

وفصل العلامة (4) في بعض كتبه أيضا فقال: (إنهم إن صدقوا الاب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه، وإن كذبوه ورثهم وورثوه).

والاشهر ما اختاره المصنف رحمه الله.

قوله: (لا عبرة بنسب الاب.

الخ).

(1) النهاية: 679.

(2) راجع الكافي في الفقيه: 375، فقد صرح بأنه يرثهم ولا يرثونه.

(3) لم نجده.

في كتابي اللعان والارث من القواعد والمختلف والتحرير والارشاد والتبصرة، وللاستزادة انظر جواهر الكلام 39: 270.

(4) قواعد الاحكام 2: 181.