پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص234

فإن اعترف به بعد اللعان ورث هو أباه، ولا يرثه الاب.

وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل: نعم.

والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه، لانقطاع النسب باللعان، واختصاص حكم الاقرار بالمقر حسب.

جملته – وقد سأله عما لو أكذب الملاعن نفسه -: (أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه، ولا أدع ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الاب، ولا يرث الاب الابن، يكون ميراثه لاخواله، فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم)، (1).

ومثله روى (2) أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.

ويضعف بأن ثبوت نسبه بالنسبة إليهم يستلزم ثبوته من الجانب الآخر، فالفصل بينهما بعيد.

مع أن الروايات الاول أشهر وأكثر، فالعمل بها أرجح.

قوله: (فإن اعترف به بعد.

الخ).

قد عرفت أن اللعان سبب في انتفاء الولد عن الملاعن، ولازمه انتفاؤه عن أقاربه أيضا.

وهذه السببية باقية بالنسبة إلى المتلاعنين والولد والاقارب، فإذاعاد الاب وأكذب نفسه في اللعان لحق به الولد وورثه، ولا يرث هو الولد، لورود النصوص (3) بذلك، وقد تقدم (4) بعضها، ولان إقرار العقلاء ماض على أنفسهم لا

(1) الكافي 6: 163 ح 6، الفقيه 4: 235 ح 749، التهذيب 9: 342 ح 1229، الاستبصار 4: 181 ح 682، الوسائل 17: 563 ب (4) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 7.

(2) الكافي 7: 161 ح 10، التهذيب 9: 341 ح 1227، الاستبصار 4: 180 ح 680، الوسائل 17: 562 الباب المتقدم ح 5.

(3) الكافي 7: 160 ح 3 و 5، التهذيب 9: 339 ح 1219 و 1221، الوسائل 17: 558 ب (2) من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(4) في الصفحة السابقة.