پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص233

وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والانثى سواء.

فإن عدم قرابة الام أصلا حتى لا يبقى لها وارث وإن بعد فيراثه للامام.

والزوج والزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات، النصف للزوج، والربع للزوجة مع عدم الولد، ونصف ذلك معه.

وهل يرث هو قرابة أمه؟ قيل: نعم، لان نسبه من الام ثابت.

وقيل: لا يرث إلا أن يعترف به الاب.

وهو متروك.

ولا يرثه أبوه، ولا من يتقرب به.

قوله: (وفي كل هذه المراتب.

الخ).

لانهم يتقربون إليه بالام، وميراث من يتقرب بالام على السواء، كما مر (1).

قوله: (وهل يرث هو.

الخ).

القول بكونه يرث قرابة أمه كما يرثونه هو الاشهر بين الاصحاب، لثبوت نسبه بالنسبة إليهم، ومن ثم ورثوه هم إجماعأ.

وبه روايات كثيرة رواها أبو بصير (2) ومحمد بن مسلم (3) وأبو الصباح الكناني (4) وزيد الشحام (5) عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها أنه يرث أخواله ويرثونه.

والقول بأنه لا يرثهم إلا أن يعترف به الاب للشيخ في الاستبصار (6)، استنادا إلى حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل من

(1) في ص: 142.

(2) الكافي 7: 161 ح 8، التهذيب 9: 339 ح 1222، الاستبصار 4: 179 ح 675، الوسائل 17: 561 ب (4) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 2.

(3، 4، 5) الفقيه 4: 237 ح 756، التهذيب 9: 340 ح 1223 – 1225، الاستبصار 4: 179 ح 676 – 678، الوسائل 561 ب (4) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 و 1.

(6) الاستبصار 4: 181 ذيل ح 682.