مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص232
زوج فالميراث لامه بالتسمية والرد.
هذا هو المشهور، ومقتضى الاصول، ومدلول كثير من الروايات، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (أن ميراث ولد الملاعنة لامه) (1).
ورواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله: (من يرث ولد الملاعنة؟ قال: أمه) (2).
ورواية (3) زيد الشحام عنه عليه السلام، وغيرها (4).
والرواية التي أشار المصنف – رحمه الله – إلى أن أمه إنما ترث الثلث والباقي للامام عليه السلام رواها زرارة (5) وأبو عبيدة (6) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام في ابن الملاعنة: (ترثه أمه الثلث، والباقي للامام عليه السلام، لان جنايته على الامام).
وعمل بمضمونها الصدوق (7) مع حضور الامام دون غيبته، جمعا بين الاخبار، مع أن هذه أصح سندا من تلك، إلا أن العمل بالاولى أشهر.
(1) الكافي 7: 160 ح 2، الفقيه 4: 236 ح 750، التهذيب 9: 338 ح 1218، الوسائل 17: 559 ب (3) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.
(2) الكافي 7: 160 ح 5، التهذيب 9: 339 ح 1221، الوسائل 17: 5 57 ب (1) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4.
(3) الفقيه 4: 237 ح 756، التهذيب 9: 340 ح 1225، الاستبصار 4: 180 ح 678، الوسائل 17: 560 ب (4) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.
(4) لاحظ الوسائل 17: 559 ب (3) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 2.
(5) الفقيه 4: 236 ح 752، التهذيب 9: 343 ح 1231، الوسائل 17: 560 ب (3) منأبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4.
(6) الكافي 7: 162 ح 1، الفقيه 4: 236 ح 751، التهذيب 9: 342 ح 1 230، الاستبصار 4: 182 ح 683، الوسائل 17: 560 ب (3) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3.
(7) الفقيه 4: 236 ب 164 ذيل ح 750.