مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص231
وأما اللواحق: فأربعة فصول [ الفصل ] الاول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
للام السدس والباقي للولد، للذكر سهمان وللانثى سهم.
ولو لم يكن ولد كان المال لامه، الثلث بالتسمية والباقي بالرد.
وفي رواية: ترث الثلث، والباقي للامام، لانه الذي يعقل عنه.
والاول أشهر.
ومع عدم الام والولد يرثه الاخوة للام وأولادهم، والاجداد لها وإن علوا، ويترتبون الاقرب فالاقرب.
ومع عدمهم يرثه الاخوال والخالات وأولادهم على ترتيب الارث.
قوله: (يرث ولد الملاعنة.
الخ).
قد تقرر (1) أن اللعان سبب في زوال الفراش، والتحريم المؤبد، وانتفاءالولد عن الملاعن.
ومن لوازمه أن لا يرثه الولد ولا يرثه، ولا أحد من أقارب الاب، لانتفاء النسب بينهم شرعا، فيبقى ميراثه لامه ومن يتقرب بها من أخواله وأجداده من قبلها ولاولاده، لان نسبه لم ينتف عن الام، ولم يلزم من نفي الاب له كونه ولد زنا.
فإذا كان ولد ذكر وأمه باقية فلها السدس والباقي للولد.
ولو تعدد ولده اقتسموا نصيبهم على حسب ما قرر (2) في ميراث الاولاد.
ولو لم يكن ولد ولا
(1) راجع ج 10: 241.
(2) في ص: 118.