پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص230

الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب،

إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم، وإن لم يكن كان لآخذه، وفيه الخمس.

الثالثة: من مات من أهل الحرب وخلف مالا،

فماله للامام إذا لميكن له وارث.

أبي عبد الله عليه السلام: (إنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لاهلها الذين سماهم الله تعالى في كتابه، وليس لهم من الجزية شئ).

قوله: (ما يؤخذ غيلة.الخ).

مال الحربي فئ للمسلمين في الاصل، فمن أخذ منه شيئا من غير قتال فهو له وعليه الخمس، لانه غنيمة.

وقد يعرض له التحريم بالهدنة والامان ولو من بعض المسلمين، على ما سبق تفصيله في الجهاد (1)، فمن أخذ منه حينئذ لم يملكه، بل يجب رده عليهم، كما تحرم أموال أهل الذمة بالتزامهم بأحكامها، وتحل بدونه.

قوله: (من مات من أهل.الخ).

لان الامام وارث من لا وارث له كما سبق (2)، سواء كان من أهل الحرب أم من غيرهم.

(1) في ج 3: 28.

(2) في ص: 226