مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص229
في محله فهو موضع وفاق، والروايات (1) ناطقة به.
وأما ما تأخذه السرية ونحوها بغير إذن الامام فكونه للامام هو المشهور بين الاصحاب، حتى لم يذكر المصنف وكثير فيه خلافا، مع أن مستنده واه جدا، وهو رواية مرسلة يشتمل أسنادها على مجاهيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام) (2).
والمصنف في النافع (3) جعل الرواية مقطوعة.
وليس بمصطلح، وإنما هي مرسلة، لان العباس الوراق رواها عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام.
وأما ما تركه المشركون من غير حرب فقد رواه الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن (5) مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سمعته يقول: الفئ والانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، إلى أن قال: فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء، وهو للامام بعد الرسول صلى الله عليه وآله).
وأما الجزية فهي عند الاصحاب للمجاهدين خاصة مع وجودهم، ومععدمهم تصرف في الفقراء والمساكين وباقي مصالح المسلمين.
وعند العامة (6) هي لبيت المال تصرف في مصالح المسلمين مطلقا.
وفي رواية ابن أبي يعفور (7) عن
(1) لاحظ الوسائل 11: 84 ب (41) من أبواب جهاد العدو.
(2) التهذيب 4: 135 ح 378، الوسائل 6: 369 ب (1) من أبواب الانفال ح 16.
(3) المختصر النافع: 64.
(4) التهذيب 4: 133 ح 371، الوسائل 6: 367 الباب المتقدم ح 11.
(5) التهذيب 4: 134 ح 376، الوسائل 6: 368 الباب المتقدم ح 12.
(6) انظر اللباب في شرح الكتاب 4: 153، بداية المجتهد 1: 407.
(7) في هامش (و): (في طريق الرواية سهل بن زياد.
منه قدس سره).
انظر الكافي 3: 568 ح 6، التهذيب 4: 136 ح 380، الوسائل 11: 116 ب (69) من أبواب جهاد العدؤ ح 1.