مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص228
فهو للمقاتلة بعد الخمس.
وما تأخذه سرية بغير إذن الامام فهو للامام [ عليه السلام ].
وما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للامام أيضا.
وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين.
ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين.
وجوب حفظه له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره، كغيره من حقوقه.
وذهب جماعة (1) – منهم المصنف رحمه الله – إلى قسمته في الفقراء والمساكين، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم.
وهذا هو الاصح.
وفي صحيحة (2)محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام والحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه من الانفال.
وهو دال على جواز صرفه في الفقراء والمساكين، إن لم يدل على ما هو أعم من ذلك.
وعلى كل حال لا يصح دفعه إلى الجائر مع الامكان، لخروجه عن الاستحقاق على كل تقدير.
ومع عدم الامكان لا ضمان على من أخذه منه قهرا.
قوله: (ما يؤخذ من أموال.
الخ).
أما كون الغنيمة المأخوذة حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس وما استثني
(1) النهاية: 671، المهذب 2: 154، إصباح الشيعة: 369 – 370، اللمعة الدمشقية: 161، المهذب البارع 4: 410.
(2) الكافي 7: 169 ح 2، الفقيه 4: 242 ح 773، التهذيب 9: 387 ح 1381، الوسائل 17: 547 ب (3) من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 1.
(3) الكافي 7: 169 ح 4، التهذيب 9: 386 ح 1379، الاستبصار 4: 195 ح 732، الوسائل 17: 548 الباب المتقدم ح 3.