مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص227
ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان ولاؤه لرسول الله فإن ولاءه للامام، وجنايته على الامام، وميراثه له) (1).
وعند العامة (2) أن ميراثه لبيت المال.
وهو في رواية أبي بصير (3) و.
(4) بن خالد أبي عبد الله عليه السلام.
وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار (5).
والمذهب هو الاول.
ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء.
وفي رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام قال: (مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام ولم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشاريجه) (6).
وهي – مع ضعف (7) سندها وإرسالها – لا تدل على أن ذلك على وجه اللزوم، بل جاز أن يكون ذلك تبرعا منه عليه السلام.
وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الاصحاب، فذهب جماعة (8) منهم إلى
(1) الكافي 7: 171 ح 2، التهذيب 9: 395 ح 1410، الاستبصار 4: 199 ح 748، الوسائل 17: 549 ب (3) من أبواب ولا، ضمان الجريرة ح 6، وفي التهذيبين: عن الحسن بن محبوب.
(2) مختصر المزني: 139، الوجيز 1: 263، الكافي للقرطبي 2: 976، المغني لابن قدامة 7: 276، كفاية الاخيار 2: 13.
(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 224 هامش (2).
(4) الكافي 7: 172 ح 8، التهذيب 9: 395 ح 9.
14، الاستبصار 4: 199 ح 746، الوسائل 17: 546 ب (1) من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 3.
(5) الاستبصار 4: 200 ذيل ح 749.
(6) الكافي 7: 169 ح 1، التهذيب 9: 387 ح 1383، الوسائل 17: 552 ب (4) من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 3.
(7) في (د، و، م): ضعفها وإرسالها.
(8) الخلاف 4: 23 مسألة (15).