مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص226
فإذا عدم الضامن كان الامام وارث من لا وارث له.
وهو القسم الثالث من الولاء.
فإن كان موجودأ فالمال له يصنع به ما شاء.
وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعا.
وإن كان غائبا قسم في الفقراء والمساكين.
ولا يدفع إلى غير سلطان الحق، إلا مع الخوف أو التغلب.
عدم الوارث وقد وجد، فيمنعه استدامة (1) كما يمنع صحته ابتداء.
وتظهر الفائدة فيما لو مات الولد ونحوهم قبل موت المضمون.
ويتصور تجدد المعتق (2) بعد (3) العقد، بأن يكون إسلامه طارئا ثم يكفر بعد العتق ويلتحق بدار الحرب ويسترق فيعتقه مولاه، فإنه يقدم بولاء العتق على الضامن المتقدم.
قوله: (فإذا عدم الضامن.
الخ).
إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فعندنا أن الوارث هو الامام عليهالسلام.
وهو مصرح به في روايات، منها صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل تقدم (4) أكثره، وفيه: (فإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين).
وصحيحة ابن رئاب عنه عليه السلام قال: (.
السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلا الله تعالى، فما كان
(1) في (ص، ط، و، م): استدامته.
(2) في (م): العتق.
(3) في (ل، ر، خ): على.
(4) في ص: 202 – 203.