مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص225
في الكفارات والنذور، أو من لا وارث له أصلا.
ولا يرث هذا إلا مع فقد كل مناسب، ومع فقد المعتق.
وهو أولى من الامام.
ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى.
بمعنى أنه لا يتعدى إلى غيره من أقاربه وورثته، فإن فقد الوارث إنما يعتبر في طرف المضمون.
فلو كان للضامن أولاد – مثلا – ومات في حياة المضمون الذي لا وارث له بطل الضمان، ولم ينتقل الارث إلى أولاد الضامن، قصرا للحكمعلى موضع الشرط، ووقوفا فيما خالف الاصل على موضع اليقين.
قوله: (ولا يضمن إلا سائبة.الخ).
لان هذا الارث متأخر عن الارث بالنسب والعتق، فيكون ضمانه مشروطا بذلك.
وقد تقدم (1) في النصوص ما يدل عليه.
قوله: (ولا يرث هذا إلا.الخ).
الفرق بين هذا الحكم والسابق – مع اشتراكهما في اشتراط فقد المناسب والمعتق -: أن ذلك شرط صحة العقد، وهذا شرط للارث.
والمعنى: أنه مع صحة العقد واجتماع شرائطه، بأن لا يكون للمضمون وارث مناسب ولا معتق عند العقد، لا يثبت الارث للضامن إلا مع فقد الوارث المذكور عند موت المضمون أيضا.
فلو فرض تجدد وارث للمضمون، بأن تزوج بعد العقد وولد له أولاد، كان إرثه لهم دون الضامن، وإن كان سببه صحيحا سابقا.
وهل يبطل العقد بتجدد الوارث، أو يقع مراعى بفقده عند الموت؟ وجهان، من الحكم بصحته فيستصحب، ولا ينافيه تقدم غيره عليه، ومن أن شرط صحته
(1) في ص: 223.