مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص223
قوله: (ولاء تضمن الجريرة.الخ).
هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون الاقارب، فأقرهم الله تعالى في صدر الاسلام عليه، وأنزل فيه قوله تعالى: (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) (1).
ثم نسخ بالاسلام والهجرة، فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دون ولده، وإليه الاشارة بقوله تعالى: (والذين.
آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ) (2).
ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة، وأنزل الله تعالى فيه آيات (3) الفرائض وقوله تعالى: (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) (4).
وبقي الارث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي (5) مطلقا.
وعندنا أنه باق لكن على بعض الوجوه لا مطلقا، فمن شرطه أن لا يكون للمضمون وارث مناسب ولا معتق، بأن يكون سائبة أو فاقدا للقريب.
وقد وردت بصحته روايات كثيرة، منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبيعبد الله عليه السلام في حديث طويل، وفيه: (يذهب يتوالى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه) (6).
وصحيحة هشام بن سالم عنه عليه السلام قال: (إذا والى الرجل الرجل
(1) النساء: 33.
(2) الانفال: 72.
(3) النساء: 11 – 12 و 176.
(4) الانفال: 75.
(5) الحاوي الكبير 18: 82 – 83.
(6) الكافي 7: 170 ح 1، الفقيه 3: 74 ح 261، التهذيب 8: 224 ح 807، الوسائل 17: 545 ب (1) من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 1