مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص222
ولو فرض موتهما معا ولا وارث لهما مناسب، قال الشيخ في المبسوط (1): يعود الميراث إلى مولى الام، لان الولاء لحمة كلحمة النسب، والنسب لا يزول بوجود من هو أولى وإن منع من الميراث، فإذا عدم الاول عاد حق البعيد، لتحقق السبب المقتضي للميراث عند فقد الاول (2).
والمصنف – رحمه الله – تردد في ذلك، من حيث إن معنى الانجرار انقطاعالولاء عمن انجر عنه وهو مولى الام من حين عتق الاب، فلا وجه لعوده إليه.
وحديث اللحمة (3) – مع ما في سنده كما أشرنا (4) إليه – لا يدل على مساواة النسب من كل وجه.
والفرق بينه وبين النسب هنا واضح، لان المنتقل عن مولى الام هو نفس الولاء فعوده يحتاج إلى دليل، بخلاف المنتقل من البعيد في النسب إلى القريب، فإنه حق الارث لا نفس النسب، وإنما النسب باق وإن لم يرث، فإذا زال العارض (5) – وهو القريب الاول – عمل النسب المستقر مقتضاه، والولاء لمولى الام، ولا يقال: إنه بقي وزال أثر.
خاصة كما لا يخفى.
فالقول بعدم عوده أقوى، فيكون الميراث للامام إن لم يكن هناك أقرب.
(1) المبسوط 4: 107.
(2) في (خ، ل): الاولى.
(3) تقدم ذكر مصادره.
في ص: 197 هامش (1) (4) في ص: 204.
(5) في (ل، ر، خ): المعارض.