پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص221

الثامنة: إذا أولد العبد من معتقة ابنا

فولاء الابن لمعتق أمه.

فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له.

فلو اشترى معتقه أب المنعم فأعتقه انجر الولاء من مولى الام إلى مولى الاب، وكان كل واحد منهما مولى الآخر.

فإن مات الاب فميراثه لابنه.

فإن مات الابن ولا مناسب له فولاؤه لمعتق أبيه.

وإن مات المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه.

ولو ماتا ولم يكن لهما مناسب، قال الشيخ: يرجع الولاء إلى مولى الام.

وفيه تردد.

للبنت المعتقة عندنا ثلاثة أرباع أيضا وللاخت الربع بالتسمية والرد، وعندهم (1) لهما ثلثا النصف خاصة بالتسمية ولا شئ لهما في الباقي، لانهما لا ترثان ولاء أبيهما لكونهما ابنتين، فكان فرض المسألة على هذا التقدير أنفع.

قوله: (إذا أولد العبد.

الخ).

إذا اشترى ابن المعتقة – وقد صار ولاؤه لمولى أمه – عبدا فأعتقه كانولاؤه لمعتقه وهو ولد المعتقة، لانه مباشر للعتق، فكان مقدما على مولى أمه.

وهذا لا إشكال فيه.

فإذا فرض أن هذا المعتق اشترى أبا معتقه وأعتقه تبرعا كان ولاء هذا الاب لمعتقه، وانجر ولاء ولد الاب إلى هذا المعتق، لان معتق الاب مقدم على معتق الام، وصار كل واحد من الولد ومعتق أبيه مولى الآخر.

أما مولوية الولد فلمباشرته لعتق هذا العتيق.

وأما مولوية العتيق فلكونه أعتق أبا مولاه.

فمن مات منهما ولا وارث له أولى من الآخر فميراثه لصاحبه بالولاء.

وهذا كله واضح.

(1) لم نجد تصريحا بذلك في مصادرهم، ولعله تخريج على مذهبهم.