مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص220
کان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته، ولاخيه الربع.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا مات الاب بعد عتقهما له فميراثه لهما بالنسب، الثلثان بالتسمية والثلث بالرد عند أصحابنا لا بالولاء، لانه لا يجامع النسب عند القائل بالرد، وعند بعض (1) العامة لهما الثلثان بالنسب والثلث بالولاء من حيث إنهما معتقان، وإن لم نقل بإرثهما الولاء بدون المباشرة.
ولو ماتتا أو إحداهما، فإن كان الاب موجودا فميراثهما له بالابوة.وهذا لا إشكال فيه.
وإن لم يكن موجودا كان ميراث التي تقدم موتها لاختها عندنا، نصفه بالتسمية والنصف الآخر بالرد، وعند العامة (2) لها النصف بالتسمية ونصف الباقي وهو الربع، لانها معتقة أبيها بشركتها، والباقي لمولى الام إن لم نقل بجر الولاء، وإلا فللامام حيث لا غيره.
فإن ماتت الاخرى ولا وارث لها، فإن قلنا بعدم انجرار الولاء إليها ورثها مولى أمها.
وإن قلنا بانتقاله لم يعد، وكان ميراثها للامام إن لم يكن هناك من هو أولى منه من ضامن جريرة أو غيره.
قوله: (لو اشترى أحد.الخ).
لانه استحق نصف ولائه بالاعتاق، وورث نصف الآخر مع أخيه.
وهذا الحكم واضح على المذهبين على تقدير كون الولد ذكرا، أما لو كان أنثى وخلفها الاب مع أخت أخرى، فهنا يفترق الحال بيننا وبينهم على نحو ما سلف، فإن
(1) الحاوي الكبير 18: 98 – 99، المغني لابن قدامة 7: 261، روضة الطالبين 8: 437 – 438.
(2) انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة.