مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص219
القريب هل يوجب الولاء أم لا؟ وقد تقدم (1) الكلام فيه.
فإن لم نقل به فانتفاء الولاء لهما على الاب ظاهر.
وإن قلنا به ففي ثبوت الولاء لهما هنا أيضا وجهان، من أن عتق الاب يوجب انجرار الولاء من معتق الام إلى معتقه كما قد علم، وهوهنا متحقق، ومن أنهما يستحقان ميراث الاب بالنسب عندنا، فلا وجه لثبوت الولاء لهما.
وربما بني الخلاف على تفسير معنى الانجرار، فإن فسرناه بانتقال الولاء إلى من انجر إليه لم يصح هنا، إذ لا يجتمع الولاء والنسب.
وإن فسرناه بزوال الولاء عن مولى الام أمكن الحكم به هنا، إذ لا منافاة بين الامرين.
و [ تظهر ] (2) الفائدة في زواله عن مولى الام فلا يعود إليه.
وقيل: يمكن الحكم بالانجرار إليهما على المعنى الاول أيضا، لان حكم الولاء غير مختص بالميراث، بل من أحكامه ثبوت العقل على المولى، فإذا حكمنا بانتقال الولا، إليهما ولم يظهر أثره في الميراث – من حيث إجماع أصحابنا على أنه لا يجتمع الارث بالنسب والولاء – بقي من أحكامه ثبوت العقل، فإن المرأة لا تعقل بالنسب ولا بانتقال الولاء إليها من غيرها، بل تعقل [ به ] (3) بمباشرة العتق.
فلما لم تعقلا الاب بالنسب فهل تعقلانه بمباشرة العتق؟ قال الشيخ (4): نعم.
ومنعه المصنف – رحمه الله – وابن إدريس (5) وجماعة.
(1) في ص: 216.
(2) من الحجريتين.
(3) من الحجريتين.
(4) راجع المبسوط 6: 71، فتد أثبت الولاء لمشتري القريب الذي ينعتق عليه، وهو يعطي ثبوت العقل، لان من له الولاء عليه العقل.
وانظر المبسوط 4: 104 – 105، الخلاف 4: 87 مسألة (96).
(5) راجع السرائر 3: 25، فقد منع من ثبوت الولاء للذي ينعتق عليه بالشراء، وهو يعطي عدم ثبوت العقل، للملازمة يينهما.
وانظر ص: 264 من ننس الجزء أيضا.