مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص218
انعتق عليهما.
فلو مات الاب كان ميراثه لهما بالتسمية والرد لا بالولاء، لانه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب.
ولو ماتتا أو إحداهما والاب موجود كان الميراث لابيهما.
ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة لاختها بالتسمية والرد.
ولا ميراث للمولاة، لوجود المناسب.
ولو ماتت الاخرى ولا وارث لها هل يرثها مولى أمها؟ فيه تردد، منشؤه هل انجر الولاء إليهما بعتق الاب أم لا؟ ولعل الاقرب أنه لا ينجر هنا، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق.
المعتق وهي متأخرة عن عصبة المعتق كما مر (1).
وإن لم يكن للاب عصبة فميراث العتيق للبنت، لا من حيث إنها بنت المعتق، بل لانها معتق المعتق، وهو قريب يرت عند فقد المعتق وعصباته.
هذا إذا قلنا إن مشتري القريب الذي يعتق بالشراء يثبت له الولاء، وإلا فلا شئ لها أيضا، وكان ميراثه للامام إن لم يكن هناك وارث آخر، من ضامن جريرة أو منعم على بعض أصوله أو عصبته له.
قوله: (لو أولد العبد.
الخ).
إذا أولد العبد بنتين من معتقة فولاؤهما لمولى أمهما، لوجود الشرط المعتبر في ثبوت الولاء لمولى الام، وهو رقية الاب.
فإذا اشترت البنتان أباهما بعد ذلك وانعتق عليهما، ففي ثبوت الولاء لهما عليه وجهان مبنيان على أن شراء
(1) في ص: 207 – 208.