مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص217
إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه) (1).
والسند ضعيف، والدلالة منتفية، لان الحكم بالتوارث بينهما أعم من كونه بسبب العتق، فجاز أن يكون بسبب القرابة، بل هو أقرب.
وذهب ابن إدريس (2) وأكثر المتأخرين إلى العدم، لقوله صلى الله عليه وآله: (إنما الولاء لمن أعتق) (3) وهذا لم يعتق، وإنما أعتقه اله تعالى.
ويمنع كونفاعل السبب فاعل المسبب مطلقا.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا اشترت المرأة أباها فانعتق عليها، ثم أعتق الاب عبدا، ومات عتيقه بعد موته، فإن قلنا إن الاناث من الاولاد يرثن المنعم إذا كان ذكرا كان ميراثه للمرأة، من حيث إنها وارث المنعم، النصف بالتسمية والآخر بالرد لا بالتعصيب، لانه عندنا باطل، وعند بعض (4) العامة أنها ترثه أيضا، لكن نصفه بالتسمية والنصف الآخر بالتعصيب، لانها أقرب، وهي عصبة لابيها بولائها عليه.
وإن قلنا إن المرأة لا ترث الولاء، فإن كان للاب عصبة من النسب (من أخ أو عم أو ابن عم قريب أو بعيد، فميراث العتيق له، ولا شئ للبنت، لانها معتقة
(1) الفقيه 3: 80 ح 287، الوسائل 16: 16 ب (13) من كتاب ماب العتق ح 5.
(2) السرائر 3: 25.
(3).
تقدم ذكر مصادره.
في ص: 208 هامش (5).
(4) في هامش (و): (قال في العزيز نقلا عن بعضهم: قد أخطأ في هذه.
المسألة أربعمائة قاض، لانهم رأوها أقرب، وهي عصبة، والحق عندهم أن بنت المعتق لا ترث.
منه قدس سره).
لم نجده.
في فتحالعزيز للرافعي.
وليس هناك كتاب باسم العزيز، ونقله النووي في روضة الطالبين 8: 437، ولكنه نقل خطأ القضاة.
فيما إذا كان مع البنت عمبة كأخ، حهث ورثوها دون العصبة، وانظر المغني لابن قدامة 7: 266.