مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص216
ولو اشترت أباها فانعتق، ثم أعتق أبوها آخر، ومات أبوها، ثم مات المعتق ولا وارث له سواها، كان ميراث المعتق لما، النصف بالتسمية والباقي بالرد لا بالتعصيب، إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق وإن كن إناثا، وإلا كان الميراث لما بالولاء.
ولا عصبته انتقل الحق إلى المعتقة الاولى، لانها معتقة المعتق.
وإنما ذكرها كذلك وفرضها أنثى، مع عدم الفرق في الحكم المذكور بين كونها ذكرا وأنثى، ليرتب عليه ما سيأتي من الحكم، فإنه مختص بالمرأة.
قوله: (ولو اشترت أباها.
الخ).
الحكم في هذه المسألة مبنئ على مقدمتين: إحداهما: أن الولاء يرثه عن (1) المنعم من الاولاد إن كانوا (2) إناثا.
وقد تقدم (3) ميل المصنف – رحمه الله – إليه.
والثانية: أن شراء القريب الذي ينعتق على المتملك هل يثبت به ولاء أم لا؟ وهذه لم يتعرض المصنف لها فيما سبق.
وقد اختلف فيها، فذهب الشيخ (4) – رحمه الله – وجماعة (5) إلى ثبوته به، وهو الذي يقتضيه حكم المصنف هنا،لاختياره السبب فكان كاختيار المسبب، ولرواية سماعة عن الصادق عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: (لا يصلح له أن يبيعه، ولا يتخذه عبدا، وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه،
(1) في (ل، ر، خ): غير.
(2) كذا في (خ)، وفي سائر النسخ: كن.
(3) في ص: 201.
(4) المبسوط 6: 71.
(5) الوسيلة: 343.