مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص215
فإن مات الاول ولا مناسب له فميراثه لمولاته، وإن مات الثاني ولا مناسب له فميراثه لمعتقه، فإن لم يكن الاول ولا مناسبوه كان ولاء الثاني لمولاة مولاه.
مما ذكرناه، ومن أن ولاء الامامة قسيم لولاء العتق.
فلا يجعل قسما منه.
وتظهر الفائدة فيما لو خلف المولى عليه زوجا أو زوجة، وقلنا بالرد عليهما لو لم يكن للميت وارث سوى الامام بالولاء العام وهو ولاء الامامة، فإنه هنا يرد عليهما على الثاني دون الاول، لان الوارث غير الامام موجود، وهو الامام بولاء العتق المقدم على ولاء الامامة العام.
وفي القواعد (1) توقف في الامرين.
والاقوى أن الولاء لا يورث وإنما يورث به، وإرث الامام له بالامامة العامة، فيجئ فيه الخلاف السابق في الرد على الزوجين معه.
واعلم أنه حيث نحكم بانجرار الولاء من مولى الام إلى مولى الاب فليس معنى الانجرار انا نتبين أن الولاء لم يزل في جانب الاب، بل ينقطع عن مولى الام من حين عتق الاب ثم لا يعود حينئذ.
إلى آخر ما ذكر.
وتظهر الفائدة فيما لو مات الولد قبل أن يعتق أبوه فأخذ مولى أمه ميراثه، فليس لمولى الاب بعد الاعتاق انتزاعه منه، لسبق استحقاق مولى الام له، فلا يزول بالاعتاق الطارئ.
وعلى هذا فالاعتبار بحالة الموت.
قوله: (امرأة أعتقت.
الخ).
هذا الحكم واضح بعد ما تقرر من المقدمات من أن المباشر للعتق مقدم، ثم عصبته، ثم معتق المعتق.
فالمباشر في الموضعين مقدم، وإذا لم يوجد الثاني
(1) قواعد الاحكام 2: 108.