مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص214
إن لم يكن فلعصبة المولى، فإن لم يكن عصبة فلمولى عصبة مولى الاب.ولا يرجع إلى مولى الام.
فإن فقد الموالي وعصباتهم وكان هناك ضامن جريرة[ كان له ]، وإلا كان الولاء للامام.
وحيث ينتفي عن مولى أبيه – سواء حكمنا به لمولى أمه أم لا – لا يعود إلى مولى الاب لو اعترف به بعد ذلك، لما تقدم من أن اعتراف الاب بالولد لا يوجب عود النسب بالنسبة إلى الاب، بل عود الميراث للولد خاصة، وثبوت ولاء مولى الاب موقوف على ثبوت نسب الولد، وهو منتف [ هنا ].
(1) قوله: (ينجر الولاء.الخ).
المراد أن الولاء متى انجر من محله إلى محل آخر لا يعود إلى الاول مطلقا، لان عوده يحتاج إلى دليل، وهو منتف.
وحينئذ فيصير المنتقل عنه كالمعدوم، فيكون الميراث للمنتقل إليه، فإن لم يكن فلعصبته على ما مر، ثم لمولى عصبة المولى على ما مر تفصيله (2)، فإن فقد الجميع فلضامن الجريرة، فإن فقد فللامام، لانه حينئذ بمنزلة من لا وارث له، ولان الولاء من جملة المورثات كالاموال، فيرثه كسائر أمواله.
ولا إشكال فيه من حيث أصل الارث، لان الامام وارث من لا وارث له.
وإنما يقع الاشكال في أن إرث الامام له هل هو لذلك، أم لكونه وارثا لنفس الولاء، بناء على كونه يورث؟ فيرثه بالولاء لا بالامامة العامة.ووجه الاشكال:
(1) من (و).
(2) في ص: 207، ولكن جعل الارث هناك بعد فقد القرابة لمولى المولى.
وأما مولى عصبة المولى فقد ذكره هنا في المتن.