مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص213
ثبوته لمولى الاب ابتداء مبنيا على الظاهر، ولم ينتقل حينئذ إلى مولى الام، فإذا انتفى النسب عن الاب انحصر في معتق الام.
وفي الحكم على التقديرين إشكال لم يشر إليه المصنف رحمه الله.
وذلك لان الحكم بكون الولاء لمولى الام مشروط بكون الاب رقيقا حال عتق الام، فلو كان معتقا أو حر الاصل لم يكن لمولى الام عليه ولاء، وهذا الشرط مفقود هنا، لان أباه غير معلوم، والاصل فيه الحرية، فكيف يثبت الولاء لمولى الام مع الشك في الشرط المقتضي للشك في المشروط؟ وبنى بعضهم (1) الاشكال على أن المعتبر في استحقاق ولاء مولى الام أن يكون الاب رقيقا، أو انتفاء الجزم بأن له أبا معتقا.
فإن قلنا بالاول فلا ولاء لاحد عليه، لان له أبا قطعا، لآنا لا نحكم بأن ولد الملاعنة ولد زنا، ولا حكمه حكمهإجماعا، والاصل عدم رقيته.
وإن قلنا بالثاني كان الولاء لمولى الام، لانا لا نعلم بأن له أبا معتقأ.
وفيه نظر، لان الامر الثاني لا يمكن اعتباره، لان الاب لو كان حرا في الاصل حصل الشرط على الثاني، لان الاب إذا كان حرا لم يعلم أن له أبا معتقأ قطعا، لكون العلم مطابقا للمعلوم، ومع ذلك لا ولاء لمولى الام.
فتعين اعتبار الشرط الاول، أو تبديل الثاني بقوله: إن المعتبر انتفاء الجزم بأن له أبا حرا ولو بالعتق.
ومع ذلك فلمانع أن يمنع ذلك ويقول: إن الولاء حكم شرعي يتوقف على ثبوت سببه، ولا يعلم ثبوت سببه لمولى الام إلا مع رقية الاب، إذ لو كان حرا في الاصل أو معتقا لم يكن له ولاء، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط.
(1) انظر إيضاح الفوائد 3: 533.