پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص212

الثالثة: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته،

إن مات الولد ولا مناسب له كان ولاؤه لمولى أمه.

ولو اعترف به الاب بعد ذلك لا يرثه الاب ولا المنعم على الاب، لان النسب وإن عاد فإن الاب لا يرثه ولا من يتقرب به.

والاظهر الانجرار، لتحقق الانتساب إلى الجد كما ينسب (1) إلى الاب، وكونه أحد الطرفين وأشرفهما كما قيل في الاب.

وعلى هذا فلو اعتق الاب بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجذ إلى مولى الاب، لان الجد إنما جره لكون الاب رقيقا، وهذا هو المسمى بجر الجر.

ولو لم نقل بالانجرار إلى الجد فمات الاب رقيقا، ففي انجراره حينئذ إلى مولى الجد بالعتق السابق وجهان: أحدهما: نعم، لانه إنما لم ينجر لبقاء الاب رقيقا، فإذا مات زال المانع.

والثاني: لا، لانه لما امتنع الجر عند العتق استقر الولاء لمولى الام، فلا جر بعد ذلك، كما أنه لو أسلم الجد والاب حي كافر، وقلنا لا يتبعه الطفل في الاسلام، فإذا مات الاب كافرا لا يتبعه أيضا.

وكذا لو سبي الطفل مع أبويه لم يحكم بإسلامه، فإذا ماتا كافرين لا يحكم بإسلامه أيضا، لدوام السبي.

قوله: (لو أنكر المعتق.

الخ).

إنما كان ولاؤه لمولى أمه لانتفائه عن مولى أبيه بسبب انتفاء نسبه عنه بلعانه، فانحصر الولاء في مولى الام.

ولا فرق بين كون عتق الام متقدما علىعتق الاب ومتأخرا، لاشتراكهما في المقتضي.

ولانه إن كان متقدما فقد انجر إلى مولى الاب ظاهرا، ثم انتفى باللعان، وتبين فساد الانجرار.

وإن كان متأخرا كان

(1) في (و، خ): ينتسب.