پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص211

الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها،

ولاء الولد لمولاها.

فلو مات الاب واعتق الجد، قال الشيخ: ينجر الولاء إلى معتق الجد، لانه قائم مقام الاب.

وكذا لو كان الاب باقيا.

ولو أعتق الاب بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجد إلى مولى الاب، لانه أقرب.

ولو انعكس بأن كانت الام حرة أصلية والاب معتق (1)، ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الاب من حيث إن الانتساب إلى الاب وهو معتق، أو عدم الولاء عليه كما لو كان الاب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الطرفين، وجهان أظهرهما عند الاصحاب (2) – بل ظاهرهم الاتفاق عليه – هو الثاني.

وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلئ.

قوله: (لو تزوج مملوك.

الخ).

لا كلام في أن ولاء الولد لمولى الام، لكون الوالد مملوكا، ولا في انجراره إلى مولى الاب على تقدير عتقه بعد ذلك كما مر (3).

وإنما الكلام فيما لو اعتق الجد قبل عتق الاب، سواء كان الاب حيا أم ميتا، فإن في انجرار الولاء من مولى الام إلى مولى الجد وجهين (4)، كالوجهين فيما لو أسلم الجد والاب حي هليحكم بإسلام الولد أم لا؟ فقال الشيخ (5) – رحمه الله – إنه ينجر، لان الجد أب.

والمصنف – رحمه الله – اقتصر على نسبة الحكم إلى الشيخ مؤذنا بالتردد فيه، من حيث منع كونه أبا حقيقة.

(1) في الحجريتين: معتقأ.

(2) في هامش (و): (للشافعية قولان، والمذهب عندهم ثبوت الولاء، عكس المختار عند أصحابنا.

منه (قدس سره).

انظر روضة الطالبين 8: 432 – 433.

(3) في ص: 209.

(4) فيما لدينا من النسخ الخطية: وجهان، والصحيح ما أثبتناه.

(5) الخلاف 4: 85 مسألة (93).