پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص210

ولا فرق في ذلك بين أن يعتقوا منفصلين أو حملا مع أمهم.

ولا ينجر ولاؤهم من معتقهم على تقدير فقده وفقد عصبته إلى معتق أمهم، لان ولاء المباشرة لا ينجر مطلقا، وإنما ينجر ولاء غيرها من الضعيف إلى القوي.

نعم، لو فرض حملها بهم بعد العتق، وكان أبوهم رقا، فولاؤهم لمعتق أمهم، لعدم إمكانه من جهة الاب، إذ لاولاء عليه، ولمعتق الام نعمة عليهم، فإنهم عتقوا بعتق الام.

فإن مات والاب رقيق بعد ورث معتق الام منه بالولاء.

وإن أعتق الاب في حياته انجر (1) الولاء من معتق الام إلى معتق الاب، لانثبوت الولاء لمولى الام كان لضرورة أنه لاولاء على الاب، فإذا وجد قدم، كما يقدم عليه لو كان معتقا قبل عتق الام أو معه، لان الولاء تلو النسب، والنسب إلى الآباء دون الامهات.

ولان الولاء والارث مبنيان على الاقوى فالاقوى، ولذلك ينفرد به الذكور من أولاد المعتق على ما مر (2) تفصيله، وجانب الاب أولى من جانب الام.

وكذا لو كان الاب حر الاصل والام معتقة، لان الانتساب إلى الاب والاب حر مستقل لاولاء عليه، فليكن الولد مثله.

وأيضا فإن ابتداء حرية الاب يبطل دوام الولاء لمولى الام، فاستدامة الحرية أولى أن تمنع ثبوت الولاء له (3)، لان الاستدامة أقوى من الابتداء، فإذا أبطل الضعيف القوي فعكسه أولى.

وكذا لو كان الاب معتقا لاولاء عليه، فإنه لا ولاء على أولاده تبعا له.

(1) في هامش (و): (ليس في باب الجر مطلقا نص، وإنما هو اعتبار.

منه قدس سره).

(2) في ص: 201.

(3) كذا في نسخة بدل (و)، وفي سائر النسخ: لهم.