پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص209

ولا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه في بيع.

مسائل ثمان:
الاولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم،

ولو اعتقوا حملا مع أمهم، ولا ينجر ولاؤهم.

ولو حملت بهم بعد العتق، كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا.

ولو كان حرا في الاصل لم يكن لمولى أمهم ولاء.

وإن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الاب.

وكذا لو اعتق أبوهم بعد ولادتهم، انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الاب.

قوله: (ولا يصح بيع الولاء.

الخ).

لانه ليس مالا (1) يقبل النقل، وخبر اللحمة صريح فيه، لان النسب لا يقبل ذلك، وقد جعل لازمه كونه لا يباع ولا يوهب.

ولما كان حكمه مختصا بالمعتق كان اشتراطه لغيره اشتراطا غير سائغ، فكان باطلا.

وفي صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وآله: إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها، فقال صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق) (2)، وأبطل شرطهم.

قوله: (ميراث ولد المعتقة.

الخ).

أراد بقوله: (إن ميراث ولد المعتتة لمن أعتقهم) أن المعتق مباشرة مقدم في حق الولا، على معتق الابوين، لان نعمة من أعتقه عليه أعظم من نعمة من أعتق بعض أصوله، فيختص بالولاء.

(1) في (خ): مما يقبل.

(2) الكافي 6: 198 ح 4، التهذيب 8: 250 ح 907، الوسائل 16: 40 ب (37) من كتاب العتق ح 1.