مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص208
والمنعم لا يرثه المعتق ولو لم يخلف وارثا، ويكون ميراثه للامام دون المحرر.
المباشر، ثم لأقاربه على التفصيل السابق (1)، ثم معتق المعتق، ثم أقاربه على تفصيل أقارب المعتق.
وقوله: (دون أمه) مبني على ما سلف (2).
ومع عدم ذلك كله فلمعتق معتق المعتق، ثم لاقاربه، وهكذا.
فإن فقد الجميع انتقل الارث إلى معتق أب المعتق، ثم معتق هذا المعتق، وهكذا كالاول.
قوله: (والمنعم لا يرثه.
الخ).
هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل ادعى عليه الشيخ (3) الاجماع.
ويدل عليه أيضا أن الارث يحتاج إلى سبب شرعي يستند إليه، ولم يثبت ذلك هنا شرعا.
وقوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لمن أعتق) (1) وفي خبر آخر: (إنما الولاء لمن أعتق) (5) والحصر أظهر دلالة.
ولاصالة عدم التوارث.
وخالف في ذلك ابن بابويه (6) وابن الجنيد (7)، فحكما بإرث المعتق المنعمإذا لم يخلف وارثا غيره.
ولعل استنادهما إلى خبر (8) اللحمة.
وهو ضعيف.
نعم لو دار الولاء توارثا، كما لو اشترى العتيق أبا المنعم فأعتقه وانجر ولاؤه من مولى المنعم إلى العتيق.
(1) انظر ص: 201.
(2) في الصفحة السابقة.
(3) الخلاف 4: 84 مسألة (91).
(4) تقدم ذكر مصادره.
في ص: 197 هامش (2).
(5) موطأ مالك 2: 780 ح 17، صحيح البخاري 3: 96، صحيح مسلم 2: 1141 ح 5، سنن أبي داود 4: 21 ح 3929، سنن البيهقي 10: 338.
(6) الفقيه 4: 224 ب (51).
(7) حكاه.
عنه العلامة في المختلف: 633.
(8) تقدم ذكر مصادره في ص: 197 هامش (1).