مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص207
ويشرك الاخوة الاجداد والجدات، ومع عدمهم الاعمام والعمات وبنوهم، ويترتبون الاقرب فالاقرب.
ولا يرث الولاء من يتقرب بالام، من الاخوة والاخوات، والاخوال والخالات، والاجداد والجدات.
ومع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى لابيه دون أمه.
قوله: (ويشترك الاخوة والاجداد (1).
).
اشتراك الاخوة والاجداد واضح، لتساويهم في الدرجة.
وأما مشاركة الجدات فيبنى على أن النساء هل يرثن منه مطلقا، أم قد يرتن منه في الجملة؟ والاظهر عدم إرثهن.
وخالف ابن (2) الجنيد! في التسوية بين الاخ والجد، وجعل الجد أولى.
وهو شاذ.
بل الاخ أدخل في الحكم، لانه من العاقلة اتفاقا، بخلاف الجد، فإن فيه الخلاف.
قوله: (ولا يرث الولاء.
).
بناء على اختصاص الارث بالعصبة إما مطلقا أو بعد فقد الاولاد، لان من تقرب بالام لا يعقل مطلقا، كما لا تعقل الاناث وإن تقربن بالاب.
ومن اعتبر اللحمة وعمم الميراث حكم بإرث الجميع.
قوله: (ومع عدم قرابة.الخ).
الضابط: أنه يرث الولاء معتق المورث ولو بواسطة أو وسائط، لكن يقدم
(1) كذا في متن نسخ المسالك، وفي الثسرائع الخطية المعتمدة كما تراه أعلى الصفحة.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 633.