مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص204
وصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بني أبيي ها) (1).
وصحيحة أبي ولاد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك، وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها، فأعتقها بعد ما ماتت أمه، لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يكون ولاؤها لاقرباء أمه من قبل أبيها، قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ منولائها) (2).
فهذه هي الروايات التي أشار المصنف – رحمه الله – إلى كونها شاهدة على مذهب الشيخ في النهاية، وعليه ينبغي أن يكون العمل، لصحتها وكثرتها.
ولا ينافيها ما ورد عنه صلى الله عليه وآله من أن (الولاء لحمة كلحمة النسب) (3)، لانه عقبه بقوله: (لاتباع ولا توهب) وهو قرينة كون مشابهته للنسب من هذا الوجه لا مطلقا، مع قطع النظر عن تعين حمله على ذلك مراعاة للجمع، وقصوره عنها من حيث السند، أو يخص بإرث الاولاد الذكور ومن يعقل من القرابة جمعا.
واختلف كلام الشيخ في الاستبصار (4)، ففي كتاب العتق اختار مذهبه في النهاية، محتجا بالاخبار المذكورة.
وفي كتاب الميرات (5) اختار مذهبه في الخلاف، من إرث الذكور والاناث من الاولاد إذا كان المعتق رجلا.
(1) التهذيب 8: 254 ح 922، الاستبصار 4: 25 ح 81، الوسائل 16: 44 الباب المتقدم ح 2.
(2) التهذيب 8: 254 ح 924، الاستبصار 4: 25 ح 82، الوسائل 16: 44 الباب المتقدم ح 3.
(3) تقدم ذكر ممادره في ص: 197 هامش (1).
(4) الاستبصار 4: 23 و 25.
(5) الاستبصار 4: 173.