مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص203
لجميع ولد الميت من الرجال.
قال: ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة، إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه.
قال: وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أمره أبوه بذلك، كان ولاؤه وميراثه للذي اشتراه من ماله وأعتقه عن أبيه، إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته) (1).
وهذه صريحة في حكم الرجل.
ويدل على اختصاص عصبته بالولاء دون الاناث أيضا صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه، فتوفى الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء، ثم توفى المولى وله مال وله عصبة، فاختلف في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل) (2).
وليس في هذه تعرض لارث الاولاد الذكور.
ويدل على حكم المرأة صحيحة محمد بن قيس أيضا عن الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطتولاءه ولها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها) (3).
(1) الكافي 7: 171 ح 7، الفقيه 3: 81 ح 293، التهذيب 8: 254 ح 925، الاستبصار 4: 23 ح 76، الوسائل 16: 45 ب (40) من كتاب العتق ح 2.
(2) التهذيب 8: 254 ح 923، الاستبصار 4: 24 ح 77، الوسائل 16: 44 الباب المتقدم ح 1.
(3) التهذيب 8: 253 ح 921، الاستبصار 4: 25 ح 80، الوسائل 16: 4 4 ب (39) من كتاب العتق ح 1.