مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص202
وثالثا: قول الشيخ في الخلاف (1)، وهو كقول الصدوق إن كان المعتق رجلا، وإن كان امرأة فلعصبتها دون ولدها، سواء كانوا ذكورا أم إناثا.
واستدل عليه بإجماغ الفرقة وأخبارهم.
ورابعها: قول المفيد (2): إن الولاء لاولاد المعتق الذكور دون الاناث، ذكرا كان المعتق أم أنثى، فإن لم يكن هناك أولاد ذكور ورثه عصبة المعتق.
وخامسها: قول الشيخ في النهاية (3) والايجاز (4)، وأتباعه كالقاضي (5) وابن حمزة (6): إن الولاء للاولاد الذكور خاصة ان كان رجلا، وان كان امرأة فلعصبتها، ولو لم يكن للذكر ولد ذكور كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم.
وقواه في المختلف (7).
والروايات الصحيحة شاهدة به، كصحيحة بريد بن معاوية العجلي عنالباقر عليه السلام قال: (سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته؟ فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطؤعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة كان ولاء المعتق ميراثا
(1) الخلاف 4: 79 مسألة (84)، وص: 81 مسألة (86).
(2) المقنعة: 694.
(3) النهاية: 547 – 548.
(4) الايجاز (ضمن الرسائل العشر): 277 – 278.
(5) المهذ ب 2: 364.
(6) الوسيلة: 397 – 398.
(7) المختلف: 632.