مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص199
وهل يشترط في سقوطه الاشهاد بالبراءة؟ الوجه: لا.ولو نكل به فانعتق كان سائبة.
ولو كان للمعتق وارث مناسب، قريبا كان أو بعيدا، ذا فرض أو غيره، لم يرث المنعم.
بفقد المناسب مطلقا، لصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال: (للذي أعتقه، إلا أن يكون له وارت غيره) (1).
قوله: (وهل يشترط.
).
القول باشتراط الاشهاد في صحة التبري للشيخ (2) وجماعة (3)، لرواية أبيالربيع السابقة، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ، وليس له من الميراث شئ، وليشهد على ذلك) (4).
ولا دلالة للامر على الاشتراط، فلذا ذهب المصنف – رحمه الله – والمتأخرون (5) إلى عدم الاشتراط، للاصل، ولان المراد من الاشهاد الاثبات عند الحاكم لا الثبوت في نفسه.
وهذا هو الاقوى.
قوله: (ولو نكل به.
).
لانه لم يعتقه وإنما أعتقه الله تعالى قهرا.
ومثله انعتاقه بالاقعاد والعمى والجذام والبرص عند القائل به، لاشتراك الجميع في العلة وهي عدم إعتاق
(1) الكافي 6: 198 ح 5، التهذيب 8: 250 ح 908، الوسائل 16: 38 ب (35) من كتاب العتق ح 3.
(2) النهاية: 547.
(3) كالصدوق حكاه عنه العلامة في المختلف: 634، المهذب 2: 364.
(4) التهذيب 8: 256 ح 928، الاستبصار 4: 26 ح 83، الوسائل 16: 49 ب (43) من كتاب العتق ح 4.
(5) المختلف: 634، قواعد الاحكام 2: 105.
إيضاح الفوائد 3: 523 – 524، اللمعة الدمشقية: 161.