مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص198
دون العكس، لان سببه هو العتق وهو مختص بأحد الطرفين، خلافا لابن (1) بابويه حيث قال: إذا لم يكن للمنعم وارث ورثه عتيقه.
وهو شاذ.
ويشترط في ثبوت الارث به أمور ثلاثة، أشار إليها المصنف: أحدها: كون العتق تبرعا، فلو كان واجبا بنذر وشبهه أو بكفارة أو لانعتاقه قهرا فلا ولاء له.
وقد دل عليه صحيحة ابن رئاب قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة، فقال: انظروا في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلا الله، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان ولاوه لرسول الله صلى الله عليه وآله فإن ولاءه للامام عليه السلام، وجنايته على الامام، وميراثه له) (2).
وثانيها: أن لا يتبرأ المعتق من ضمان جريرته حال الاعتاق، فلو تبرأ منه فلا ولاء له ولا إرث.
ويدل عليه حسنة أبي الربيع قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة، فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين) (3).
وثالثها: أن لا يكون للمعتق وارث مناسب، لان الارث بالولاء مشروط
(1) الفقيه 4: 224 ب، (151).
(2) الكافي 7: 171 ح 2، الفقيه 3: 81 ح 291، التهذيب 8: 256 ح 930، الاستبصار 4: 26 ح 85، الوسائل 16: 48 ب (43) من كتاب العتق ح 1.
وفي المصادر: عن عمار بن أبي الاحوص.
(3) الكافي 7: 171 ح 6، الفقيه 3: 80 ح 289، التهذيب 8: 256 ح 929، الاستبصار 4: 26 ح 84، الوسائل 16: 48 الباب المتقدم ح 2.