پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص197

المقصد الثالث الاول ولاء العتق يكن للمعتق وارث مناسب.

إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا.

ولم يتبرأ من ضمان جريرته.

ولم يكن للمعتق وارث مناسب.

فلو أعتق في واجب – كالكفارات والنذور – لم يثبت للمنعم ميراث.

وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان.

والحكم موضع إشكال في الطرفين.

وكذا الاشكال لو مات في غير مرضه قبل الدخول، من حيث إطلاق كونه مشروطا بالدخول ولم يحصل، ومن أن برء المريض يصحح تصرفاته الموقوفة، وهذا من أضعفها أو من جملتها.

والاقوىهنا ثبوت التوارث.

قوله: (المقصد الثالث.

).

الولاء من أسباب الارث، لقوله صلى الله عليه واله: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (1).

وقوله صلى اله عليه واله: (الولاء لمن أعتق) (2).

وحيث كان النسب مقتضيأ للارث فكذا الولاء، ولكن يفترقان بأن الارث في النسب ثابت من الطرفين، لتحقق السبب (3) منهما (4)، بخلاف الولاء، فإنه ثابت للمنعم على المعتق

(1) الفقيه 3: 78 ح 281، التهذيب 8: 255 ح 926، الوسائل 16: 47 ب (42) من كتاب العتق ح 2.

(2) الكافي 6: 197 ح 1، التهذيب 8: 249 ح 905، الوسائل 16: 38 ب (35) من كتاب العتق ح 1.

(3) في (و، ط): النسب.

(4) في (خ): فيهما، وفي إحدى الحجريتين: بينهما.