مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص196
إن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث.
وهو رواية (1) زرارة عن أحدهما [ عليهما السلام ].
قوله: (نكاح المريض.
).
اشتراط الدخول في نكاح المريض بالنسبة إلى لزومه وترتب أثره عليه، لا في صحته وإلا لم يصح الوطء، لانه مشروط بصحة العقد، فلو اشترط بالدخول دار.
ونسبة المصنف الحكم إلى الرواية مشعر بتردده فيه.
ووجهه: مخالفته للاصل، فإنه عقد صحيح في نفسه كما فرضناه وإلا لم يصح الوطء، وهو صادر من أهله [ في محله ] (2) باختياره، فاشتراطه بأمر متأخر عنه خلاف الاصل.
وفي الدروس (3) نسبه أيضا إلى قول مشهور، وفيه إشعار بعدم وضوحه عنده.
وجزم الاكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافا أو إشكالا.
ويتفرع عليه ما لو ماتت هي قبل الدخول، فمقتضى الحكم أن لا يرث منها، لعدم حصول الشرط فلا يلحقه الاثر.
ويحتمل هنا الارث وإن لم نقل به في جانبه، لان العقد لازم بالنسبة إليها، فيترتب أثره عليه في حقها وإن لم يثبت في حقه، لعدم لزومه من جانبه، ولان تخلف إرثها منه بنص الشارع لا يقتضي ثبوته في الجانب الآخر، بل يقتصر في الحكم المخالف للاصل على مورده.
(1) الكافي 6: 123 ح 12، التهذيب 8: 77 ح 261، الاستبصار 3: 304 ح 1080، الوسائل 17: 537 ب (18) من أبواب ميراث الازواج ح 3.
(2) من (ط، ل، ر، خ).
(3) الدروس الشرعية 2: 358.