پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص195

ولو تعددت الزوجات واختلفن في الحكم، كذات الولد وغيرها على القول بالفرق، استحقت ذات الولد كمال الثمن من رقبة الارض، وتأخذ الاخرى حصتها مما ترث من عينه، ونصف قيمة ما ترث من قيمته.

وهل يكون العين للزرجة الاخرى أم لسائر الورثة؟ أوجه أجودها اختصاص الزوجة به، لان ذلك نصيبها بنص (1) القرآن، ورجوعها إلى نصفه لمكان الزوجة الاخرى، فيقتصر فيه على ما تستحقه عملا بالعموم (2).

ولو امتنعت من أداء القيمة فكامتناع الوارث.

وإطلاق الولد محمول على ولد الصلب.

وفي تعديته إلى ولد الولد وجهان مبنيان على كونه ولدا حقيقة أم لا، أو على الاجماع على إلحاق ولد الولد بأبيه في الميراث وإن نوزع في غيره، كما تقدمت (3) الاشارة إليه.

وموضع الاحتمالين ما إذا كان ولد الولد وارثا من الميت، أما لو كان هناك ولد للصلب فلا حكم له،مع احتمال تأثيره مطلقا، نظرا إلى صدق الاسم.

ولا فرق فيما ترث من عينه من المنقولات بين كونه قابلا للنقل بالفعل كالحيوان والاثاث، وبالقوة كالثمرة على الشجرة والزرع في الارض وإن لم يستحصد، أو كان بذرا، دون الشجر وإن كان غرسا لم يثبت.

ويجب إبقاء الزرع إلى أوان حصاده عادة مجانا.

وبقي في تحقيق المسألة أمور أخرى مهمة حققناها في موضع (4) آخر، واقتصرنا على ما ذكرناه هنا مراعاة للاختصار.

(1، 2) النساء: 12.

(3) في ص: 178.

(4) حققها الشارح (قدس سره) في رسالة مفردة طبعت ضمن مجموعة تضم عشرة مباحث.